وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٠ - ٨٤ ـ باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث
الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٨٣ ـ باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا
[ ١٧٠٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١].
٨٤ ـ باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث
والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه
[ ١٧٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٨٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.
[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.
الباب ٨٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ | ١٢٧٦.